الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٧٦ - المسألة الثانية من أوصى لمواليه ولمولياته كيف يقسم بينهم
البحث السندي
عدة من أصحابنا: سبقت الإشارة إليها[٤٣٩].
سهل بن زياد: سبقت ترجمته[٤٤٠].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان الموصي ان سمّى وعيّن التسوية أو التفصيل أُتبع وعلى الوصي أن ينفذ الوصية[٤٤١]، (وإن أطلق رد إلى كتاب الله) [٤٤٢].
المسألة الثانية: من أوصى لمواليه ولمولياته كيف يقسم بينهم
عرض الرواية
٥٢ - عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية؟ فوقّع عليه السلام: «جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله»[٤٤٣].
[٤٣٩] ظ: ص ١١٨.
[٤٤٠] ظ: ص ٨٩.
[٤٤١] ظ: الحدائق الناضرة: البحراني، ٢٢ / ٤٩٠ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٢٨ / ٣٨٤.
[٤٤٢] الحدائق الناضرة: البحراني، ٢٢ / ٤٩٠.
[٤٤٣] فروع الكافي: الكليني، ٥ / ٥٦ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٤ / ١٤٩ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩/١٨٥.