الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٥٢ - المسألة الثانية في شراء المسكن وما يتعلق به
المسألة الثانية: في شراء المسكن وما يتعلق به
عرض الرواية
٣٩- وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر: يدخل البيت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله»[٣٩٠].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٣٩١].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان المرجع إلى ما يصدق عليه ذلك اللفظ عرفاً، والظاهر عدم دخول البيت الأعلى وهو ما كان مستقلاً بالسكنى في حقوق البيت الأسفل فحينئذٍ لا يدخل في البيع[٣٩٢].
[٣٩٠] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٧ / ١٣٧ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ١٨ / ٩١.
[٣٩١] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٣٩٢] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ١٢/٦١ + جامع المقاصد: الكركي، ٤/٣٧٢ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، ٨/٤٩٥ – ٤٩٦ + ملاذ الأخيار: محمد باقر المجلسي، ١١/٢٤٤ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٩/١٢٤ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ٨/٣٤٧.