الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٣٦ - وفيه مسألة واحدة وهي في من أعطى مالاً يحج به ففضل منه
المطلب الثاني: من أعطي مالاً يحج به ففضل منه
وفيه مسألة واحدة وهي: في من أعطى مالاً يحج به ففضل منه
عرض الرواية
٣٤- روى سعيد بن عبد الله عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد ابن محمد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجوا بها فرجعوا ولم يَشْخَص بعضهم، وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يردّ عليّ ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه. فكتب عليه السلام: «لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به والأجر قد وقع على الله»[٣٦٤].
البحث السندي
سعيد بن عبد الله: هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، أبو القاسم، شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها[٣٦٥]، جليل القدر، واسع الأخبار،
[٣٦٤] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٢/ ٢٥٩ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ١١/ ١٨٠.
[٣٦٥] ظ: رجال النجاشي: النجاشي، ١٧٧.