الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٣٥ - المسألة الثانية من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «يجعل حجتين في حجة، إن الله عالم بذلك»[٣٦٠].
البحث السندي
إبراهيم: المقصود هو إبراهيم بن مهزيار، سبقت ترجمته[٣٦١].
علي بن محمد الحصيني: روى عن أبي محمد عليه السلام، وروى عنه إبراهيم ابن مهزيار في باب الزيادات في فقه الحج[٣٦٢].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان من أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وأوصى لكل سنة بقدر معين، فقصر ذلك عن أجرة الحج فيضم المال الموصى به لحجة إلى المال الموصى به لحجة ثانية فتحج بمجموعه حجة واحدة كل سنتين[٣٦٣].
[٣٦٠] فروع الكافي: الكافي، ٢/ ٣٠٨ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٢/ ٢٧١ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٥/ ٣٧٣، وفيه عن إبراهيم بن مهزيار.
[٣٦١] ظ: ص ١٠١.
[٣٦٢] ظ: جامع الرواة: محمد الأردبيلي، ١/٥٩٧ + معجم رجال الحديث: الخوئي، ١٣/١٨١.
[٣٦٣] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ٧/ ١٠٥ + كشف اللثام: الفاضل الهندي، ٥/ ١٧٩ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٤/ ٢٤٤، ٢٤٥ + كشف الغطاء: جعفر كاشف الغطاء، ٤/٤٩٨ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ٦/ ٩٥ + مستند الشيعة: النراقي، ١١/ ١٤٥ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ١٧/ ٤٠ + مهذب الأحكام: السبزواري، ١٢/ ٣١٩.