الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٠٩ - وفيه مسألة واحدة وهي مقدار الفطرة
المطلب الأوّل: في كمية الفطرة
وفيه مسألة واحدة وهي: مقدار الفطرة
عرض الرواية
٢٣- عن عِدة من أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال: قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، وكم تُدفع، قال: فكتب عليه السلام: «ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي»[٢٩٩].
الرجل عليه السلام: سبقت الإشارة إليه[٣٠٠].
غريب الحديث
أرطال: الرِّطل: المكيال بكسر الراء[٣٠١]، ولبيان معرفة مقدار الرطل هو أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وكل صاع ثلاث كيلوات إلّا خمسة وعشرين مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال[٣٠٢].
[٢٩٩] فروع الكافي: الكليني، ٢/ ١٧٤ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٤/ ٧٥ + الاستبصار: الطوسي، ٢/ ٤٩.
[٣٠٠] ظ: ص ٨٨.
[٣٠١] تهذيب اللغة: الأزهري،: ١٣ / ٢١٦ + المصباح المنير: الفيومي، ١/ ٢٣٠.
[٣٠٢] ظ: منتهى المطلب: العلّامة الحلي، ٨/ ٤٦٣، ٤٦٥ + مهذب الأحكام: السبزواري، ١١/ ٤٠٧.