الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٤
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
١٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكير.
١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
١٤ - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
(باب النذور) ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة. أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا [١].
[١] قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار
جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة: لله. أو قربة إلى الله. وربما اعتبر
بعضهم ذلك والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على
نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله. (آت)