الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٦
دينار وذلك دية الذي هي فيه.
الرصغ [١] ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب [٢] ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
الكف وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد [٣] مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي دية الأصابع و القصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ولا عيب] خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير [٤] فما قطع منها فبحسابه.
الأصابع وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
[١] الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد.
[٢] الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا (غير) و (لا) زيدتا من النساخ فان المشهور أنه مع
العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس
لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو. (آت)
[٣] لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية. (آت)
[٤] لعل في العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك والمذكور إنما
هو دية الفك ولا يخفى على المتأمل. (آت)