الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٢
أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد [١].
٦ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
٧ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال: للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد.
باب (ابن أخ وجد) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان [٢]، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
[١] يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث
والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم. الثاني ان الاخوة
من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر
في أكثر اخبار الباب. الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا
مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد. (آت)
[٢] محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة قال
في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم
الأقرب فالأقرب كذا لا يمنع الأخ الجد الا بعد. (آت)