الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٢
فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها، وفي رواية ظريف بن ناصح قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.
الخد [١] وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينار، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين [٢] فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينار [٣] فإن سقطت منه جذمة لحم [٤] ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد [٥] وفي موضحة الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة
[١] في بعض النسخ [باب الخد] وهكذا في جميع ما يأتي من حكم دية الأعضاء بزيادة (باب)
في أوله.
[٢] في الفقيه والتهذيب (وكان في الخدين أثر) وهو أظهر ولم أر من تعرض له. (آت)
[٣] الصدع: الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل الا أن
يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب فان فيه أربعة أخماس دية الكسر لكن سيأتي في هذه
الرواية ان حكم الصدع غير حكم الكسر وان في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ولم يتعرض له
الأصحاب. (آت)
[٤] في الصحاح الجذمة: القطعة من الحبل وغيره.
[٥] (إذا كانت في الخد) يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس وهو
مخالف للمشهور لما مر وفى الفقيه والتهذيب (إذا كانت في الجسد) وهو أيضا مخالف للمشهور
من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره. (آت).