الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢١
جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ فقال: شئ يسير ولم ير فيه شيئا معلوما [١].
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه.
باب (ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه) (والقياس في ذلك) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه: أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها [٢].
[١] لعله لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشئ ولو كان لم يحكم باليسير
أيضا كان أولى وسيأتي حكم العظام. (آت)
[٢] المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم وانها ثمانية وعشرون حرفا
وفى اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة واطلاقها منزل على ما هو المعهود وهو ثمانية
وعشرون حرفا وفى رواية السكوني تصريح به والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة
ابن سنان ولم يبينها والظاهر أنه جعل الألف حرفا والهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض أهل العربية
وإنما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا، ونبه المحقق
بقوله: (ويسقط الدية على الحروف بالسوية) على رد ما روى في بعض الأخبار من بسط الدية عليها
بحسب حروف الجمل فيجعل الألف واحدا والباء اثنين وهكذا وهي مع ضعفها لا يطابق الدية
لأنه ان أريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية وان أريد الدنانير يزيد على الدية
اضعافا مضاعفة. (آت)