الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٥
باب (ما يرد من الشهود) ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
٢ - عنه [١]، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كل هذا يدخل في الظنين [٢].
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك " [٣].
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
٦ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن
[١] الضمير راجع إلى يونس لا محالة.
[٢] حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه وإذا شهد له
قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب. (آت)
[٣] يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة
ولد الزنى مطلقا، وقيل: تقبل في الشئ الدون مع صلاحه. (آت) والآية في الزخرف: ٤٤.