الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨
الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك [١].
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث.
٨ - عنه، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة.
٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمي؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ١١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مروان [٢] عن الشيخ عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال:
[١] فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال: مع الصرف
في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن (أفعل) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل. (آت)
[٢] في بعض النسخ (محمد بن مسلم).