الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٤
فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.
باب (ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين.
٣ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر قال: يجلد ثمانين.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الأحول [١] عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن.
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
[١] الذي يظهر من تتبع الأسانيد ويضح من أقوال الأساتيذ مما ذكروه في كتب الرجال وأورده
توضيحا في منتهى المقال ان الحارث هذا هو ابن محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق ثم قال
نقلا عن التعليقة ومما يومى إلى الاعتماد عليه كونه صاحب أصل وان الأصحاب ربما يتلقون روايته
بالقبول بحيث يرجحونها على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة قضاء رمضان ورواية ابن أبي
عمير وكذا رواية ابن محبوب هذا كله مضافا إلى أنه عند الشيخ والنجاشي امامي (فضل الله)
(كذا في هامش المطبوع)