الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٦
باب (المرأة المستكرهة) ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت، استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
باب (الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة) ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا [١].
باب ) الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها) ١ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد [٢].
[١] قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر
قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا. (آت)
[٢] يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية، ولم أره في كلام
غيره. (آت)