الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٥
باب (انه لا كفالة في حد) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
باب (ان الحد لا يورث) ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا [١] وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث.
باب (انه لا يمين في حد) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قد قذفني ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
[١] أي أمه مع موت الام. قوله: (وللمقذوف) في بعض النسخ [أخوان] كما في التهذيب
والأظهر ما في الأصل. (آت)