الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢١
باب (قيمة ما يقطع فيه السارق) ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت: هو أدنى حد السارق فسكت [١].
٨٨٠، ١٣ - ٢ عنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار [٢].
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال، ربع دينار.
٤ - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
[١] لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف في قدره فالمشهور بينهم انه
ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار واعتبر ابن عقيل دينارا
فصاعدا وقال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه و
المذهب هو الأول. (آت من المسالك)
[٢] قال الجزري: فيه القطع في ثمن المجن وهو الترس لأنه يوارى حامله أي يستره والميم زائدة.