الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٢
باب (حد الصبيان في السرقة) ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. [١] ٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
٣ - عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع [٢].
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.
[١] قال في الشرايع: لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفى النهاية يعفى عنه
أولا فان عاد أدب فان عاد حكت أنامله حتى تدمى فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع
الرجل وبهذا روايات، وقال في المسالك ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين والذي نقله
عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف لكثرة الأخبار الواردة به وهي مع وضوح سندها
وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام لاحدا. (آت)
[٢] يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار
ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر ابن سنان ويحتمل الحمل على اختلاف السن
والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام. (آت)