الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١
باب (من أوصى بسهم من ماله) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل [١] " ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟ قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل؟ قلت: جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.
باب (المريض يقر لوارث بدين) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم
[١] التوبة: ٦٠.