الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥١
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى والمجوس بآلهتهم [١] قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام [٢].
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله [٣] ".
٥ - عنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.
باب (كفارة اليمين) ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عي صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في
[١] لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم إنه ابن الله. (آت)
[٢] قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن الامام يجوز له أنه يحلف أهل الكتاب بكتابهم
إذا علم أن ذلك اردع لهم وإنما لا يجوز ان يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم الا بالله ولا
تنافى بين الاخبار وقال في المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله سواء كان الحالف
مسلما أم كافرا وسواء كان حلفه بغيره اردع أم لا وفى بعضها تصريح بالنهي عن احلافه بغير الله لكن
استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من
إحلافه بالله فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكوني ولا يخلو من اشكال. (آت)
[٣] المائدة: ٥٢.