الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٤
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
باب (النية في اليمين) ١ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.