الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٤
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عمن سمعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يقوم من مجلسه وتجلسهم مكانه [١].
باب (ان القضاء بالبينات والايمان) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن هشام [٢] بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار [٣].
٢ - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال له: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به [٤].
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي صلوات الله عليه أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء، فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: إن داود عليه السلام قال: يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به، فقال: إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال: إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز و
[١] قال العلامة المجلسي - رحمه الله - كلمة (ألا) بالفتح للتحضيض.
[٢] في بعض النسخ [عن سعد وهشام بن الحكم] وهو أصوب. (آت)
[٣] في النهاية بعد ذكر الحديث قال: اللحن الميل عن الاستقامة: يقال لحن فلان في كلامه
إذا مال عن صحيح المنطق وأراد ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره.
[٤] في القاموس أضفته إليه ألجأته.