الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٠
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [١].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
٦ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
باب (كتمان الشهادة) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم [٢] أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح [٣] تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و
[١] (لم ينبع) ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي. وفى القاموس تقاعس و
تقعس: تأخر. (آت)
[٢] (ليزوي) أي ليصرف، في النهاية ما زويت عنى مما أحب أي صرفته عنى وقبضته.
[٣] الكدوح الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. (النهاية).