الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣
مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال: قلت؟ لأبي الحسن عليه السلام إن أمي تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لي استوثق لنفسك [١] فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.
١٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة [٢] قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
١٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
٢٠ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة [٣] ٢١ - أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
- ٢٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
[١] أي من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك.
[٢] قد أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه
بهذا العنوان نعم فيها الحكم أخو أبى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول فلعل التصرف
من النساخ. (كذا في هامش المطبوع)
[٣] يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض أو على أن المراد أن
الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهي جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به
المستحق أيضا. (آت)