الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٥
الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية [١].
٢٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة [٢].
٢١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية [٣] لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار [٤] فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
٢٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى [٥].
[١] الصعر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين (المصباح).
[٢] مر تحت رقم ١٢.
[٣] (فقطع بوله) أي صار قطع سيلان بوله سببا للسلس. قوله عليه السلام: (يمر إلى
الليل) أي استمرت كما في القاموس.
[٤] (إن كان إلى آخر النهار) هذه الفقرة موجودة في التهذيب وليست في الفقيه ولعلها
زيدت من النساخ أو الرواة وعلى تقديره فالمعنى ان حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل
حكم الاستمرار إلى الليل. (آت)
[٥] (ففيها الدية) كذا فيما عندنا من نسخ الكافي وفى التهذيب (ففيها ثلث الدية) و
أكثر الأصحاب ذكروها موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ويؤيده ما رواه في الفقيه
عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى
فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية) وفى الروضة في الخصيتين معا الدية وفى
كل واحدة نصف للخير العام، وقال الشيخ في الخلاف واتباعه والعلامة في المختلف: في اليسرى
الثلثان لحسنة عبد الله بن سنان وغيرها لما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة
المناسب لتفاوت الدية ويعارض باليد القوية الباطنية والضعيفة وتخلق الولد عنها لم يثبت وخبره
مرسل وقد أنكره بعض الأطباء. (آت)