الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٣
عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر [١] فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل [٢] ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية [٣].
١١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه [٤] فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة.
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه [٥] فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية [٦].
١٤ - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.
١٥ - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا قطع فرج امرأة [٧] لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها
[١] الرفس: الضرب بالرجل، والأدرة - بالضم - نفخة في البيضتين.
[٢] في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة أو السرة
تشبيها ومجازا، ويمكن ان يقرء بالضاد المعجمة وهي أصل الضرع. (آت)
[٣] (في كل فتق ثلث الدية) خلاف المشهور.
[٤] البعصوص - كقربوس -: عظم الورك.
[٥] العجان ما بين الذكر والاست.
[٦] المشهور بين الأصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم
يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال. (آت)
[٧] أي شفرى فرجها وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن
سعيد في جامعه. وقال المحقق في الشرايع: هي متروكة.