الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧
كان أكثر من الثلث رد، إلى الثلث وجاز العتق [١].
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه.
٤ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال لي: إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبه فأعتقت عنها امرأة [٢].
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان
[١] المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب
وقصور الثلث والابتداء بالسابق مع الترتيب، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق و
إن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد
والأولى أن يقال: هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم لأنها مفروضة في تنجيز العتق والمنجزات
مقدمة على الوصايا كما هو المشهور وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية. (آت)
[٢] يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه الذكر والأنثى كما ذكره الأصحاب (آت)