الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٥
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
٨ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
٩ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله قال عليه السلام: المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
باب (ميراث المستهل) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس.
٢ علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس [١].
[١] استهلال الصبي تصويته عند الولادة. قال في الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا
ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: (السقط لا يرث ولا يورث) ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان
نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على
الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي، ولو خرج بعضه ميتا لو يرث ولا
يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة ورواية عبد الله بن سنان باشتراط
صوته محمولة على التقية. (آت)