الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٧
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
٥ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٦ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة [١] قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال
[١] المراد اما بمعنى أو أو الخبر محمول على التقية. (آت)