الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢
باب ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته [١].
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
باب (الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
[١] أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة
الموصى أو بعد موته، وقال المفيد وابن إدريس: لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث
المال قبله فيلغوا والأول أقوى (آت).