الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٣
٢ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ [١] مع الجد ميراث أبيه.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي [٢] نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب [جابر] أن ابن الأخ يقاسم الجد.
٤ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد، فقال: المال بينهما نصفان.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده.
٦ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام [٣] وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
٧ - الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بنات أخت وجد، فقال: لبنات الأخت الثلث [٤] وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة [٥] لم
[١] أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى. (آت)
[٢] في بعض النسخ (عن ابن أبي عمير).
[٣] في بعض النسخ (سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل).
[٤] محمول على ما إذا كان لا لجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى. (آت)
[٥] أي مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج. (في)