وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير
أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر [٢] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا [٣].
٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق
باللسان
[ ٢٩١٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،
وحد الاباق
[ ٢٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.
[٣] تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ ـ ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٤٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ١.