وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر
آتيها [٢] فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد [٣] خرجت من ملكه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر [٥].
٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق
[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[٢] في المصدر : يأتيها.
[٣] في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».
[٤] الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٩.
[٥] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.
[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١.
[٢] تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.