وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٣].
١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا
[ ٢٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم [١] ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده [٢] ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.
[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن
[١] في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٦.
[٣] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥١.
[١] في التهذيب زيادة : هل.
[٢] قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥٢.