وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي [١] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ عليهالسلام : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.
[ ٢٩١٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ٢٩١٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج
[١] في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٩.
[١] الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٨.
[٢] المقنع : ١٦٠.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ٢٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.