وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق
اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور [١] ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات [٢].
٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق
[ ٢٩٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) [١] ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه [٣].
الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
[٢] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
الباب ٢٤
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٢.
[١] في المصادر : ابي عبدالله عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣١.
[٣] الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٧.