وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته
٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
[ ٢٩٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : [١] يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٥].
٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،
ولم يكن ظالما لغيره.
[ ٢٩٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ١.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٥.
[٣] قرب الاسناد : ٦.
[٤] ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.
[٥] وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٢.