وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٣٢ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
السلام ) يقول : قضى عليّ عليهالسلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
أقول : قد عرفت الوجه في مثله [١].
[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.
[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه [١] بكتابه وملته.
[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام : ان عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم [١] ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم [٢].
[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٦.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٧.
[١] في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف.
١١ ـ قرب الاسناد : ٤٢.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٧١.
[١] في المصدر : بكنائسهم.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.