وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ٣ ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته
يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] وغيره [٢].
٣ ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام
ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد
من الرضاع
[ ٢٩٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام [١] ـ في حديث ـ انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.
[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا [٢] ، وعلى الثالث في النكاح [٣].
[١] تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٨.
[١] في المصدر : ابي عبدالله عليهالسلام.
٢ ـ قرب الاسناد : ٧٤.
[١] ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.
[٣] تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.