وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك
٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون
المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.
[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته [١] عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته [٢] ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله [٣].
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله [٤].
[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
[١] في المصدر : سالت ابا جعفر عليهالسلام.
[٢] في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.