وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق
٤٢ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في
البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،
وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
[ ٢٩٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن [١] في بيوتهن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق (*)
[ ٢٩٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٨.
[١] في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.
[٣] وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.
[٤] وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
* ـ الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢ : ٥٦ ).
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٥ ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.