وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته
أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].
[ ٢٩١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،
ولا اشتراطه.
[ ٢٩١٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
[٤] مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٧ : ١٧١ | ٥.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١ ـ ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب ٤٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٧٩.