وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٦٩ ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل
اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد [١] فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له [٢].
٦٩ ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.
[ ٢٩٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه عليهمالسلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها [١].
ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني [٢].
[١] في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٢.
الباب ٦٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥١.
[١] حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».
[٢] الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٩.