وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ١٠ ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام [١] ، قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال : ( مكلبين ) [٢] فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته.
[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان في كتاب عليّ عليهالسلام قال الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) [١] فهي الكلاب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ،
وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم
[ ٢٩٧٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٢٩.
[١] في المصدر : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
[٢] المائدة ٥ : ٤.
٢٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٠.
[١] المائدة ٥ : ٤.
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١١.