وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٣١ ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٠ ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
قبل الصلاة.
[ ٢٩٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : نهى امير المؤمنين عليهالسلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان عليهالسلام يمر بالسماكين يوم الجمعة ، فينهاهم أن يصيدوا [١] من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
٣١ ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح ، اذا
لم تدرك ذكاته ، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.
[ ٢٩٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الابواب ١٦ ـ ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ | ١٧ ، والتهذيب ٩ : ١٣ | ٤٩.
[١] في المصدر : يتصيدوا.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٨٢.