وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى [١] فيما كان لغيره من الورثة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا [٢].
٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة
[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى [١] ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) [٢] ، قال : كان عليٌّ عليهالسلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث [٤] ان شاء الله.
[١] في المصدر زيادة : العبد.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.
[١] في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.
[٢] في الاستبصار : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
[٣] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.
[٤] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.