وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٥ ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم
[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ ـ وعن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة ، عنه عليهالسلام في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل ، فياخذه ، ثم يموت في يده أياكل [١]؟ قال : نعم ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية [٥].
٥ ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير
معلم ، او اشتبه قاتله منهما لم يحل ، الا ان يدرك ذكاته.
[ ٢٩٦٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث صيد الكلب ، قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٢.
[١] في المصدر زيادة : منه.
[٢] المائدة ٥ : ٤.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.
[٥] ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.