وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [٢].
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٣].
[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو عبدالله عليهالسلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان.
٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو
احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم
من الاقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه
[ ٢٩٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
[٢] المقنع : ١٥٥.
[٣] التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.
الباب ٧
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٥ وفيهما عن أحدهما عليهماالسلام.