وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - ٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الحج [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٤].
٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
[ ٢٨٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان [١] كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
[١] الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٣.
[١] في المصدر : فإن.
[٢] الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩.