وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب استحبابه
٩ ص
(٢)
2 ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها
١٢ ص
(٣)
3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
١٣ ص
(٤)
4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
١٤ ص
(٥)
5 ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
١٥ ص
(٦)
6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
١٧ ص
(٧)
7 ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد
١٨ ص
(٨)
8 ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٢٢ ص
(٩)
9 ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
٢٤ ص
(١٠)
10 ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
٢٥ ص
(١١)
11 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة
٢٦ ص
(١٢)
12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته
٢٧ ص
(١٣)
13 ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
٢٨ ص
(١٤)
14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له
٣٠ ص
(١٥)
15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار
٣١ ص
(١٦)
16 ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣٢ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
٣٣ ص
(١٨)
18 ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية
٣٦ ص
(١٩)
19 ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار
٤١ ص
(٢٠)
20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون
٤٢ ص
(٢١)
21 ـ باب بطلان عتق السكران
٤٢ ص
(٢٢)
22 ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق
٤٣ ص
(٢٣)
23 ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق
٤٤ ص
(٢٤)
24 ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق
٤٧ ص
(٢٥)
25 ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها
٥٠ ص
(٢٦)
26 ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
٥١ ص
(٢٧)
27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
٥٢ ص
(٢٨)
28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
٥٣ ص
(٢٩)
29 ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
٥٤ ص
(٣٠)
30 ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له
٥٦ ص
(٣١)
31 ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة
٥٧ ص
(٣٢)
32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
٥٨ ص
(٣٣)
33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٥٩ ص
(٣٤)
34 ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٦٠ ص
(٣٥)
35 ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق
٦١ ص
(٣٦)
36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة
٦٣ ص
(٣٧)
37 ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح
٦٤ ص
(٣٨)
38 ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد
٦٦ ص
(٣٩)
39 ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت
٧٠ ص
(٤٠)
40 ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده
٧١ ص
(٤١)
41 ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته
٧٣ ص
(٤٢)
42 ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته
٧٤ ص
(٤٣)
43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
٧٧ ص
(٤٤)
44 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق
٨٠ ص
(٤٥)
45 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
٨١ ص
(٤٦)
46 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير
٨١ ص
(٤٧)
47 ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
٨٣ ص
(٤٨)
48 ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته
٨٣ ص
(٤٩)
49 ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٤ ص
(٥٠)
50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
٨٦ ص
(٥١)
51 ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه بعني بسبعمائة
٨٧ ص
(٥٢)
52 ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك
٨٨ ص
(٥٣)
53 ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
٨٩ ص
(٥٤)
54 ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
٩٠ ص
(٥٥)
55 ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه
٩٠ ص
(٥٦)
56 ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين
٩١ ص
(٥٧)
57 ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه
٩٢ ص
(٥٨)
58 ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من ذلك
٩٤ ص
(٥٩)
59 ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها
٩٤ ص
(٦٠)
60 ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر
٩٥ ص
(٦١)
61 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه
٩٦ ص
(٦٢)
62 ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى
٩٧ ص
(٦٣)
63 ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم
٩٩ ص
(٦٤)
64 ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
٩٩ ص
(٦٥)
65 ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه
١٠٣ ص
(٦٦)
66 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
١٠٤ ص
(٦٧)
67 ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
١٠٤ ص
(٦٨)
68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه
١٠٥ ص
(٦٩)
69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل
١٠٦ ص
(٧٠)
70 ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام
١٠٧ ص
(٧١)
71 ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته
١٠٨ ص
(٧٢)
72 ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع
١٠٨ ص
(٧٣)
73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم
١٠٩ ص
(٧٤)
74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
١٠٩ ص
(٧٥)
75 ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق
١١٠ ص
(٧٦)
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه
١١٥ ص
(٧٧)
2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
١١٨ ص
(٧٨)
3 ـ باب جواز اجارة المدبر
١١٩ ص
(٧٩)
4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر
١٢١ ص
(٨٠)
5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون
١٢٢ ص
(٨١)
6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير
١٢٤ ص
(٨٢)
7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
١٢٥ ص
(٨٣)
8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
١٢٦ ص
(٨٤)
9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
١٢٧ ص
(٨٥)
10 ـ باب ان الاباق يبطل التدبير
١٢٩ ص
(٨٦)
11 ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
١٣٠ ص
(٨٧)
12 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
١٣١ ص
(٨٨)
13 ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً
١٣٢ ص
(٨٩)
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال
١٣٧ ص
(٩٠)
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها
١٣٩ ص
(٩١)
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
١٤٠ ص
(٩٢)
4 ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى
١٤٠ ص
(٩٣)
5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله
١٤٥ ص
(٩٤)
6 ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج
١٤٧ ص
(٩٥)
7 ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء
١٤٩ ص
(٩٦)
8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
١٥١ ص
(٩٧)
9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
١٥٢ ص
(٩٨)
10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ
١٥٤ ص
(٩٩)
11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها
١٥٥ ص
(١٠٠)
12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
١٥٦ ص
(١٠١)
13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
١٥٦ ص
(١٠٢)
14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها
١٥٧ ص
(١٠٣)
15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
١٥٨ ص
(١٠٤)
16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
١٥٩ ص
(١٠٥)
17 ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة
١٦٠ ص
(١٠٦)
18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
١٦١ ص
(١٠٧)
19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات
١٦٢ ص
(١٠٨)
20 ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
١٦٥ ص
(١٠٩)
21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
١٦٦ ص
(١١٠)
22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
١٦٧ ص
(١١١)
1 ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا
١٦٩ ص
(١١٢)
2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها
١٧٠ ص
(١١٣)
3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته
١٧١ ص
(١١٤)
4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد
١٧٢ ص
(١١٥)
5 ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه
١٧٢ ص
(١١٦)
6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
١٧٥ ص
(١١٧)
7 ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
١٧٨ ص
(١١٨)
8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت
١٧٩ ص
(١١٩)
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت
١٨٣ ص
(١٢٠)
2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال
١٨٣ ص
(١٢١)
3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
١٨٤ ص
(١٢٢)
4 ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف
١٨٥ ص
(١٢٣)
5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين
١٨٥ ص
(١٢٤)
6 ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
١٨٦ ص
(١٢٥)
1 ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة
١٨٩ ص
(١٢٦)
2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
١٩٠ ص
(١٢٧)
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح
١٩١ ص
(١٢٨)
4 ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار
١٩١ ص
(١٢٩)
5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
١٩٢ ص
(١٣٠)
6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة
١٩٣ ص
(١٣١)
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
١٩٧ ص
(١٣٢)
2 ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
٢٠٠ ص
(١٣٣)
3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
٢٠١ ص
(١٣٤)
4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
٢٠٢ ص
(١٣٥)
5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح الله يعلم كذا
٢٠٩ ص
(١٣٦)
6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
٢١١ ص
(١٣٧)
7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
٢١٢ ص
(١٣٨)
8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام
٢١٤ ص
(١٣٩)
9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
٢١٤ ص
(١٤٠)
10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
٢١٦ ص
(١٤١)
11 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
٢١٧ ص
(١٤٢)
12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
٢٢٤ ص
(١٤٣)
13 ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا
٢٢٨ ص
(١٤٤)
14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٢٣٠ ص
(١٤٥)
15 ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله
٢٣٣ ص
(١٤٦)
16 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر
٢٣٥ ص
(١٤٧)
17 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة
٢٣٨ ص
(١٤٨)
18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
٢٤٠ ص
(١٤٩)
19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٢٤٣ ص
(١٥٠)
20 ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٢٤٥ ص
(١٥١)
21 ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته
٢٤٥ ص
(١٥٢)
22 ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه
٢٤٦ ص
(١٥٣)
23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
٢٤٧ ص
(١٥٤)
24 ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل
٢٤٩ ص
(١٥٥)
25 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
٢٥٣ ص
(١٥٦)
26 ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
٢٥٤ ص
(١٥٧)
27 ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها المواعيد
٢٥٥ ص
(١٥٨)
28 ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
٢٥٦ ص
(١٥٩)
29 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
٢٥٦ ص
(١٦٠)
30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
٢٥٩ ص
(١٦١)
31 ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب
٢٦٤ ص
(١٦٢)
32 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٢٦٥ ص
(١٦٣)
33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٢٦٩ ص
(١٦٤)
34 ـ باب ان من قال هو يهودي او نصراني
٢٧١ ص
(١٦٥)
35 ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته
٢٧٢ ص
(١٦٦)
36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
٢٧٣ ص
(١٦٧)
37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله
٢٧٤ ص
(١٦٨)
38 ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه
٢٧٥ ص
(١٦٩)
39 ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
٢٧٦ ص
(١٧٠)
40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد
٢٧٧ ص
(١٧١)
41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
٢٧٨ ص
(١٧٢)
42 ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
٢٧٩ ص
(١٧٣)
43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
٢٨١ ص
(١٧٤)
44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٢٨٢ ص
(١٧٥)
45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده
٢٨٣ ص
(١٧٦)
46 ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل
٢٨٤ ص
(١٧٧)
47 ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
٢٨٥ ص
(١٧٨)
48 ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره
٢٨٥ ص
(١٧٩)
49 ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم
٢٨٧ ص
(١٨٠)
50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
٢٨٨ ص
(١٨١)
51 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده
٢٨٨ ص
(١٨٢)
52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
٢٨٩ ص
(١٨٣)
1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله عليّ كذا
٢٩٣ ص
(١٨٤)
2 ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
٢٩٦ ص
(١٨٥)
3 ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
٢٩٨ ص
(١٨٦)
4 ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
٣٠١ ص
(١٨٧)
5 ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
٣٠١ ص
(١٨٨)
6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
٣٠٣ ص
(١٨٩)
7 ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
٣٠٥ ص
(١٩٠)
8 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم
٣٠٧ ص
(١٩١)
9 ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا
٣٠٩ ص
(١٩٢)
10 ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما
٣١٠ ص
(١٩٣)
11 ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
٣١١ ص
(١٩٤)
12 ـ باب حكم من نذر صياما فعجز
٣١٢ ص
(١٩٥)
13 ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
٣١٣ ص
(١٩٦)
14 ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك
٣١٤ ص
(١٩٧)
15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها
٣١٥ ص
(١٩٨)
16 ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه
٣١٦ ص
(١٩٩)
17 ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
٣١٧ ص
(٢٠٠)
18 ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
٣٢١ ص
(٢٠١)
19 ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
20 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
٣٢٢ ص
(٢٠٣)
21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
٣٢٣ ص
(٢٠٤)
22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
٣٢٤ ص
(٢٠٥)
23 ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
٣٢٤ ص
(٢٠٦)
24 ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
٣٢٥ ص
(٢٠٧)
25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
٣٢٦ ص
(٢٠٨)
1 ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله
٣٣١ ص
(٢٠٩)
2 ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه
٣٣٣ ص
(٢١٠)
3 ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
٣٣٩ ص
(٢١١)
4 ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله
٣٤٠ ص
(٢١٢)
5 ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم
٣٤٢ ص
(٢١٣)
6 ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
٣٤٣ ص
(٢١٤)
7 ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٤٦ ص
(٢١٥)
8 ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا
٣٤٧ ص
(٢١٦)
9 ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
٣٤٨ ص
(٢١٧)
10 ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
11 ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد
٣٥٦ ص
(٢١٩)
12 ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب
٣٥٧ ص
(٢٢٠)
13 ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
٣٥٩ ص
(٢٢١)
14 ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
15 ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
17 ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
٣٦٤ ص
(٢٢٥)
18 ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه
٣٦٥ ص
(٢٢٦)
19 ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم
٣٦٨ ص
(٢٢٧)
20 ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم
٣٦٩ ص
(٢٢٨)
21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه
٣٧٠ ص
(٢٢٩)
22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق
٣٧٠ ص
(٢٣٠)
23 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
٣٧٣ ص
(٢٣١)
24 ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
٣٧٦ ص
(٢٣٢)
25 ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم يسمّ
٣٧٧ ص
(٢٣٣)
26 ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط
٣٧٨ ص
(٢٣٤)
27 ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
٣٨٢ ص
(٢٣٧)
30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٨٣ ص
(٢٣٨)
31 ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
٣٨٣ ص
(٢٣٩)
32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم
٣٨٤ ص
(٢٤٠)
33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء
٣٨٥ ص
(٢٤١)
34 ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم
٣٨٦ ص
(٢٤٢)
35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
٣٨٦ ص
(٢٤٣)
36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
37 ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
38 ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر
٣٩١ ص
(٢٤٦)
39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو
٣٩١ ص
(٢٤٧)
40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
٣٩٤ ص
(٢٤٨)
41 ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها
٣٩٥ ص
(٢٤٩)
42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
٣٩٧ ص
(٢٥٠)
43 ـ باب كراهة قتل الشقراق
٣٩٧ ص
(٢٥١)
44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
٣٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) [٢].

[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط [١]؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[٢] المائدة ٥ : ٨٩.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٢.

[١] « قط » ليس في المصدر.

[٢] المائدة ٥ : ٨٧.

[٣] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

[٤] ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.