وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه
محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل حلف [١] وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم [٢].
[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على
علمه ، وانها انما تقع على العلم.
[ ٢٩٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.
[١] في الفقيه زيادة : بيمين ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٤.
[٢] تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٠.